11/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 248 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 248/2018
- التاريخ
- 11/07/2018
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض شكلا في قضية جنحية، لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر سائر الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين، لان القاضي المنفرد الجزائي ادان المدعى عليها بجنحة المادة 578 عقوبات، في حين ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان عناصر المادة 578 عقوبات غير متوافرة في الدعوى الراهنة.
وفي الاساس ردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على الخطأ في تطبيق القانون وتشويه الوقائع والمضمون الواضح لمستندات الدعوى، وفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه، معتبرة ان ما استثبتته محكمة الاستئناف من باب الاساس في القرار المطعون فيه هو واقعة اتصال المدعى عليها بالمدعية، واعلامها بعدم الحضور مجددا الى البناية، وبان سيارتها ستتعرض للضرر، وهو الاطار الذي حددته النيابة العامة نفسها في ادعائها سندا للمادة 578 عقوبات، وذكر في الافادة الاولية لمحامي المدعية واقوال المدعية ذاتها في استجوابها امام القاضي المنفرد الجزائي. ولا تكون المحكمة الاستئنافية شوهت الوقائع الثابتة في الدعوى، وهي اذ خلصت الى اعتبار ان عناصر الجرم المدعى به غير متوافرة لان التهديد لم يكن له التأثير الشديد في نفس المدعية، انما تكون قد مارست حقها في التقدير غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز.
مُستشهد به