الأحكام

12/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
251/2018
التاريخ
12/07/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم تمثل المدعي امام المحكمة اصولا بواسطة محام، كما تلزم المادة 240 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم تقدمه بالتالي باية مطالب حتى تجيبه المحكمة عليها، وفق ما نصت عليه المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية، يشكل مخالفة للقانون، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون عندما قضي فيه بالتعويضات الشخصية. وتوصلت المحكمة الى نقضه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها