Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 251/2018
- Date
- 12/07/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو جودة
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم تمثل المدعي امام المحكمة اصولا بواسطة محام، كما تلزم المادة 240 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم تقدمه بالتالي باية مطالب حتى تجيبه المحكمة عليها، وفق ما نصت عليه المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية، يشكل مخالفة للقانون، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون عندما قضي فيه بالتعويضات الشخصية. وتوصلت المحكمة الى نقضه.
Cited