Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 251 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
251/2018
Date
12/07/2018
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان عدم تمثل المدعي امام المحكمة اصولا بواسطة محام، كما تلزم المادة 240 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم تقدمه بالتالي باية مطالب حتى تجيبه المحكمة عليها، وفق ما نصت عليه المادة 273 اصول المحاكمات الجزائية، يشكل مخالفة للقانون، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون عندما قضي فيه بالتعويضات الشخصية. وتوصلت المحكمة الى نقضه.

Cited

Texts it relies on