الأحكام

10/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
312/2018
التاريخ
10/07/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، الياس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد استند الى المعطيات التي تثبت من صحتها، والى الادلة التي وفرها التحقيق في الملف من اجل استخلاص توافر نية القتل قصدا لدى المستدعي، فتكون محكمة الجنايات بوصفها محكمة اساس قد استخدمت سلطتها الاستنسابية في تقويم الوقائع والادلة من اجل تكوين قناعتها، في ضوء مبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي وقناعة القاضي الجزائي، المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع، كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الحكم المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة انه بعدما تثبت من طريقة استعمال المتهم للمسدس الحربي وملاحقته المغدور الى احد الاحياء، وما ورد في افادات الشهود، اعتبر ان فعل المتهم من قبيل القتل القصدي، ما يدل على ان الاساس القانوني للحكم متوافر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها