Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- جوزف سماحة
- Members
- مسلم، الياس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد استند الى المعطيات التي تثبت من صحتها، والى الادلة التي وفرها التحقيق في الملف من اجل استخلاص توافر نية القتل قصدا لدى المستدعي، فتكون محكمة الجنايات بوصفها محكمة اساس قد استخدمت سلطتها الاستنسابية في تقويم الوقائع والادلة من اجل تكوين قناعتها، في ضوء مبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي وقناعة القاضي الجزائي، المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.
وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع، كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الحكم المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة انه بعدما تثبت من طريقة استعمال المتهم للمسدس الحربي وملاحقته المغدور الى احد الاحياء، وما ورد في افادات الشهود، اعتبر ان فعل المتهم من قبيل القتل القصدي، ما يدل على ان الاساس القانوني للحكم متوافر.
Cited