Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
312/2018
Date
10/07/2018
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، الياس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد استند الى المعطيات التي تثبت من صحتها، والى الادلة التي وفرها التحقيق في الملف من اجل استخلاص توافر نية القتل قصدا لدى المستدعي، فتكون محكمة الجنايات بوصفها محكمة اساس قد استخدمت سلطتها الاستنسابية في تقويم الوقائع والادلة من اجل تكوين قناعتها، في ضوء مبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي وقناعة القاضي الجزائي، المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية.

وبالتالي ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه الوقائع، كما ردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الحكم المطعون فيه الاساس القانوني، معتبرة انه بعدما تثبت من طريقة استعمال المتهم للمسدس الحربي وملاحقته المغدور الى احد الاحياء، وما ورد في افادات الشهود، اعتبر ان فعل المتهم من قبيل القتل القصدي، ما يدل على ان الاساس القانوني للحكم متوافر.

Cited

Texts it relies on