29/11/2018
شورى حكم رقم : 225 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 225/2018
- التاريخ
- 29/11/2018
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مرسوم التسريح من الجيش المطعون فيه هو من القرارات التأديبية التي تخضع للاصول الموجزة بحسب المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، وفي هذه الحالة يكتمل تبادل اللوائح بمجرد تقديم المستدعى بوجهها لائحتها الجوابية، طالما انه لا يجوز تقديم اية لائحة جوابية الا بترخيص من الهيئة سندا للمادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان مهلة الطعن بالقرار التأديبي هي شهر وفقا للمادة 112 من نظام المجلس تسري من تاريخ التبليغ، وبما ان الطعن ورد خارج المهلة القانونية فالمراجعة مردودة شكلا.
مُستشهد به