Rulings

State Council 29/11/2018

شورى حكم رقم : 225 /2018

Court
شورى
Number
225/2018
Date
29/11/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان مرسوم التسريح من الجيش المطعون فيه هو من القرارات التأديبية التي تخضع للاصول الموجزة بحسب المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة، وفي هذه الحالة يكتمل تبادل اللوائح بمجرد تقديم المستدعى بوجهها لائحتها الجوابية، طالما انه لا يجوز تقديم اية لائحة جوابية الا بترخيص من الهيئة سندا للمادة 103 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان مهلة الطعن بالقرار التأديبي هي شهر وفقا للمادة 112 من نظام المجلس تسري من تاريخ التبليغ، وبما ان الطعن ورد خارج المهلة القانونية فالمراجعة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on