الأحكام

04/12/2018

شورى حكم رقم : 244 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
244/2018
التاريخ
04/12/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه اتخذ من قبل مدير عام قوى الامن الداخلي استنادا الى التحقيقات التي اثبتت تلاعب المستدعي في صرف المساعدات المرضية، وهذا يعني بان القرار بتغريم المستدعي اتخذ بنية زجرية وله الصفة التأديبية، ويخضع بالتالي لمهلة الطعن الخاصة بالقرارات التأديبية وهي شهر وفقا لاحكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان الطعن ورد خارج مهلة الثلاثين يوما القانونية، فان المراجعة مردودة شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها