State Council 04/12/2018
شورى حكم رقم : 244 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 244/2018
- Date
- 04/12/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه اتخذ من قبل مدير عام قوى الامن الداخلي استنادا الى التحقيقات التي اثبتت تلاعب المستدعي في صرف المساعدات المرضية، وهذا يعني بان القرار بتغريم المستدعي اتخذ بنية زجرية وله الصفة التأديبية، ويخضع بالتالي لمهلة الطعن الخاصة بالقرارات التأديبية وهي شهر وفقا لاحكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان الطعن ورد خارج مهلة الثلاثين يوما القانونية، فان المراجعة مردودة شكلا.
Cited