Rulings

State Council 04/12/2018

شورى حكم رقم : 244 /2018

Court
شورى
Number
244/2018
Date
04/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه اتخذ من قبل مدير عام قوى الامن الداخلي استنادا الى التحقيقات التي اثبتت تلاعب المستدعي في صرف المساعدات المرضية، وهذا يعني بان القرار بتغريم المستدعي اتخذ بنية زجرية وله الصفة التأديبية، ويخضع بالتالي لمهلة الطعن الخاصة بالقرارات التأديبية وهي شهر وفقا لاحكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان الطعن ورد خارج مهلة الثلاثين يوما القانونية، فان المراجعة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on