28/11/2018
شورى حكم رقم : 222 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 222/2018
- التاريخ
- 28/11/2018
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- الناشف، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرارات الاحالة او التوصية لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعية والمتضمن عقوبة التأنيب، واقع في محله القانوني الصحيح.
ومن الثابت ان المستدعية وهي قائمقام ارتكبت مخالفة مسلكية بصرف نفقات كان من الممكن تلافيها من اجل العملية الانتخابية، وان عقوبة التأنيب، وهي عقوبة معنوية من عقوبات الدرجة الاولى، واقعة في محلها، ويكون القرار المطعون فيه غير مستوجب النقض وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.
مُستشهد به