State Council 28/11/2018
شورى حكم رقم : 222 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 222/2018
- Date
- 28/11/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ان قرارات الاحالة او التوصية لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.
ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعية والمتضمن عقوبة التأنيب، واقع في محله القانوني الصحيح.
ومن الثابت ان المستدعية وهي قائمقام ارتكبت مخالفة مسلكية بصرف نفقات كان من الممكن تلافيها من اجل العملية الانتخابية، وان عقوبة التأنيب، وهي عقوبة معنوية من عقوبات الدرجة الاولى، واقعة في محلها، ويكون القرار المطعون فيه غير مستوجب النقض وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.
Cited