Rulings

State Council 28/11/2018

شورى حكم رقم : 222 /2018

Court
شورى
Number
222/2018
Date
28/11/2018
President
هنري الخوري
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان قرارات الاحالة او التوصية لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

ان القرار التأديبي الصادر بحق المستدعية والمتضمن عقوبة التأنيب، واقع في محله القانوني الصحيح.

ومن الثابت ان المستدعية وهي قائمقام ارتكبت مخالفة مسلكية بصرف نفقات كان من الممكن تلافيها من اجل العملية الانتخابية، وان عقوبة التأنيب، وهي عقوبة معنوية من عقوبات الدرجة الاولى، واقعة في محلها، ويكون القرار المطعون فيه غير مستوجب النقض وفقا للمادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59.

Cited

Texts it relies on