الأحكام

26/07/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
325/2018
التاريخ
26/07/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للبند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والبند 5 من المادة 49 تجارة برية، والمتعلق باعتبار الشيكات موضوع هذه الدعوى سندات عادية، لا تتسم بصيغة الشيك كونها لا تحمل اي تاريخ او مكان اصدارها، معتبرة ان هذا الادلاء هو من قبيل اسباب الدفاع في الاساس التي تستدعي البحث في مدى تحقق الركن المادي لجنحة المادة 666 عقوبات، ولا تنطبق على الدفع الشكلي المنصوص عليه في البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة البند 5 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق برد القرار المطعون فيه طلب ضم الدعوى الحاضرة الى دعوى اخرى عالقة امام القاضي المنفرد الجزائي في زغرتا لعلة التلازم، معتبرة ان المدعي المميز يلاحق في هذه الدعوى الاخيرة بجرائم مختلفة عن تلك المتعلقة بالدعوى العامة في الدعوى الحاضرة، وهي لا تندرج في اي من حالات التلازم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها