الأحكام

03/11/2018

شورى حكم رقم : 174 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
174/2018
التاريخ
03/11/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
الناشف، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستفادة من الضمائم الحربية تقتصر على العسكريين الذين انهوا خدماتهم وتقاضوا في اثرها معاشا تقاعديا او تعويض صرف، اي ان يكون تخصيص هذا المعاش او التعويض نتيجة للتسريح من الخدمة الفعلية العسكرية وفقا لاحكام المادة 90 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802/79 والمادة 80 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83.

اما العسكريون الذين سرحوا من الخدمة ولم يتقاضوا معاشا تقاعديا او تعويض صرف بسبب التحاقهم بادارات الدولة، كما هي الحال في هذه المراجعة، فهم لا يستفيدون من الضمائم الحربية كعنصر من عناصر احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بعد انهاء خدماتهم في تلك الادارات، بل يقتصر حقهم على ضم خدماتهم الفعلية السابقة الى خدماتهم اللاحقة في الادارة التي التحقوا بها، وتبعا لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها