Rulings

State Council 03/11/2018

شورى حكم رقم : 174 /2018

Court
شورى
Number
174/2018
Date
03/11/2018
President
هنري الخوري
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

ان الاستفادة من الضمائم الحربية تقتصر على العسكريين الذين انهوا خدماتهم وتقاضوا في اثرها معاشا تقاعديا او تعويض صرف، اي ان يكون تخصيص هذا المعاش او التعويض نتيجة للتسريح من الخدمة الفعلية العسكرية وفقا لاحكام المادة 90 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802/79 والمادة 80 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83.

اما العسكريون الذين سرحوا من الخدمة ولم يتقاضوا معاشا تقاعديا او تعويض صرف بسبب التحاقهم بادارات الدولة، كما هي الحال في هذه المراجعة، فهم لا يستفيدون من الضمائم الحربية كعنصر من عناصر احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بعد انهاء خدماتهم في تلك الادارات، بل يقتصر حقهم على ضم خدماتهم الفعلية السابقة الى خدماتهم اللاحقة في الادارة التي التحقوا بها، وتبعا لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on