State Council 03/11/2018
شورى حكم رقم : 174 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 174/2018
- Date
- 03/11/2018
- President
- هنري الخوري
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان الاستفادة من الضمائم الحربية تقتصر على العسكريين الذين انهوا خدماتهم وتقاضوا في اثرها معاشا تقاعديا او تعويض صرف، اي ان يكون تخصيص هذا المعاش او التعويض نتيجة للتسريح من الخدمة الفعلية العسكرية وفقا لاحكام المادة 90 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802/79 والمادة 80 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83.
اما العسكريون الذين سرحوا من الخدمة ولم يتقاضوا معاشا تقاعديا او تعويض صرف بسبب التحاقهم بادارات الدولة، كما هي الحال في هذه المراجعة، فهم لا يستفيدون من الضمائم الحربية كعنصر من عناصر احتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف بعد انهاء خدماتهم في تلك الادارات، بل يقتصر حقهم على ضم خدماتهم الفعلية السابقة الى خدماتهم اللاحقة في الادارة التي التحقوا بها، وتبعا لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها.
Cited