الأحكام

15/10/2018

شورى حكم رقم : 33 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
33/2018
التاريخ
15/10/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار القضائي المطلوب الاعادة في شأنه بحث في مسألة مهلة الطعن بالقرار التأديبي، واعتبر التبليغ الحاصل لصاحب العلاقة هو بدء سريان المهلة المحددة بثلاثين يوما، ورد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

ان بحث المهلة بصورة خاطئة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة لانه يعتبر بمثابة خطأ في القانون وليس مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. واعتبر المجلس بانه لا مجال لتطبيق نص المادة 420 اصول محاكمات مدنية لوجود نص خاص في قانون اصول المحاكمات الادارية يحدد مهلة الطعن في القرار التأديبي بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، لذا يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها