15/10/2018
شورى حكم رقم : 33 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/2018
- التاريخ
- 15/10/2018
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- ابو زين، عيراني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار القضائي المطلوب الاعادة في شأنه بحث في مسألة مهلة الطعن بالقرار التأديبي، واعتبر التبليغ الحاصل لصاحب العلاقة هو بدء سريان المهلة المحددة بثلاثين يوما، ورد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.
ان بحث المهلة بصورة خاطئة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة لانه يعتبر بمثابة خطأ في القانون وليس مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. واعتبر المجلس بانه لا مجال لتطبيق نص المادة 420 اصول محاكمات مدنية لوجود نص خاص في قانون اصول المحاكمات الادارية يحدد مهلة الطعن في القرار التأديبي بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، لذا يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.
مُستشهد به