Rulings

State Council 15/10/2018

شورى حكم رقم : 33 /2018

Court
شورى
Number
33/2018
Date
15/10/2018
President
هنري الخوري
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان القرار القضائي المطلوب الاعادة في شأنه بحث في مسألة مهلة الطعن بالقرار التأديبي، واعتبر التبليغ الحاصل لصاحب العلاقة هو بدء سريان المهلة المحددة بثلاثين يوما، ورد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

ان بحث المهلة بصورة خاطئة لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة لانه يعتبر بمثابة خطأ في القانون وليس مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. واعتبر المجلس بانه لا مجال لتطبيق نص المادة 420 اصول محاكمات مدنية لوجود نص خاص في قانون اصول المحاكمات الادارية يحدد مهلة الطعن في القرار التأديبي بثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، لذا يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.

Cited

Texts it relies on