الأحكام

04/12/2018

شورى حكم رقم : 242 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
242/2018
التاريخ
04/12/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المرسوم الذي حدد الوضعية القانونية للمستدعي وعينه كعنصر من عناصر الدفاع المدني، هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة في شأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه ثبت تبلغ المستدعي مرسوم التعيين وباشرعمله لكنه تقدم بالمراجعة بعد انقضاء المهلة القانونية، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها