State Council 04/12/2018
شورى حكم رقم : 242 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 242/2018
- Date
- 04/12/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان المرسوم الذي حدد الوضعية القانونية للمستدعي وعينه كعنصر من عناصر الدفاع المدني، هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة في شأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما انه ثبت تبلغ المستدعي مرسوم التعيين وباشرعمله لكنه تقدم بالمراجعة بعد انقضاء المهلة القانونية، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.
Cited