Rulings

State Council 04/12/2018

شورى حكم رقم : 242 /2018

Court
شورى
Number
242/2018
Date
04/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

ان المرسوم الذي حدد الوضعية القانونية للمستدعي وعينه كعنصر من عناصر الدفاع المدني، هو من القرارات الفردية التي تسري مهلة المراجعة في شأنها من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا لاحكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما انه ثبت تبلغ المستدعي مرسوم التعيين وباشرعمله لكنه تقدم بالمراجعة بعد انقضاء المهلة القانونية، لذا فان المراجعة مردودة شكلا.

Cited

Texts it relies on