الأحكام

03/12/2018

شورى حكم رقم : 231 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
231/2018
التاريخ
03/12/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدولة لا تنكر حق المستدعين بالمستحقات المترتبة عن تعويض النقل والانتقال والسكن بين عامي 1999 و2002، انما تدلي بان امر صرفها يعود للادارة التي كان اصحاب العلاقة ينتمون اليها، وان عدم المطالبة بها ادى الى سقوطها بعامل مرور الزمن عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

ان جميع الوزارات تندرج تحت شخصية الدولة المعنوية الواحدة، فانه لا يسع وزارة المالية التذرع بخطأ او تأخر وزارة الداخلية والبلديات التي ينتمي المستدعون الى ملاكها، في تحضير جداول المستحقات للمستدعين للتنصل من دفع تعويض اقره واعلنه وحدده المشترع.

وبما ان آلية دفع هذه المستحقات لم تحدد الا بموجب القانون رقم 63/2008، فانه لا مجال للادلاء بمرور الزمن الرباعي في المراجعة الحاضرة، وينبغي اعلان حق المستدعين بتقاضي تعويضات النقل والانتقال والسكن العائدة لهم بين تاريخ 1/1/1999 و24/9/2002.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها