State Council 03/12/2018
شورى حكم رقم : 231 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 231/2018
- Date
- 03/12/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان الدولة لا تنكر حق المستدعين بالمستحقات المترتبة عن تعويض النقل والانتقال والسكن بين عامي 1999 و2002، انما تدلي بان امر صرفها يعود للادارة التي كان اصحاب العلاقة ينتمون اليها، وان عدم المطالبة بها ادى الى سقوطها بعامل مرور الزمن عملا باحكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.
ان جميع الوزارات تندرج تحت شخصية الدولة المعنوية الواحدة، فانه لا يسع وزارة المالية التذرع بخطأ او تأخر وزارة الداخلية والبلديات التي ينتمي المستدعون الى ملاكها، في تحضير جداول المستحقات للمستدعين للتنصل من دفع تعويض اقره واعلنه وحدده المشترع.
وبما ان آلية دفع هذه المستحقات لم تحدد الا بموجب القانون رقم 63/2008، فانه لا مجال للادلاء بمرور الزمن الرباعي في المراجعة الحاضرة، وينبغي اعلان حق المستدعين بتقاضي تعويضات النقل والانتقال والسكن العائدة لهم بين تاريخ 1/1/1999 و24/9/2002.
Cited