الأحكام

04/12/2018

شورى حكم رقم : 241 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
241/2018
التاريخ
04/12/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 20 من القانون رقم 17/90 حددت صلاحيات مجلس القيادة في قوى الامن الداخلي، ومن ضمنها وضع جداول ترقية الضباط لرتبة عقيد وما دون، وهذا الامر هو من الاصول الجوهرية التي يجب التقيد بها الا في حالة استحالة تطبيقها وهو ما يعرف بنظرية الشكليات المستحيلة.

وبما ان مجلس القيادة كان فاقدا نصابه القانوني فان اجتماعه كان متعذرا، وان طلب الوزير وهو الرئيس التسلسلي الاعلى من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اتخاذ القرارات لوضع جداول الترقية، يكون قد ترك للمديرية الخيار بتحديد الصيغة المناسبة في هذا الموضوع.

يتم ترقية الضباط الى رتبة اعلى بعد قيد الاسم على جدول الترقية وفقا لاحكام المادتين 78 و81 من القانون رقم 17/90، وان جدول الترقية يوضع بالاختيار بين المرشحين، وان شرط القدم وان كان متوافرا في المستدعي، الا ان الترقية لا تحصل بصورة حكمية لمجرد تحقق شرط القدم، وان الادارة قد اعتمدت العرف المستمر في ترقية المقدمين لرتبة عقيد بعد مضي اربع سنوات ونصف على الاقل، وطبقته تطبيقا سليما ولم تخرق مبدأ المساواة بين المستدعي وزملائه ممن هم في الوضع القانوني ذاته، لذا فان المراجعة مردودة في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها