الأحكام

17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/2018
التاريخ
17/04/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ناصر، بولحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه لانه لم يخالف المادة 74 من قانون العمل او يخطىء في تفسيرها وتطبيقها بحيث ان مجلس العمل التحكيمي انطلق من معطيات الملف واعتبر ان تغيب المميز عن العمل فترة تتجاوز سبعة ايام متتالية ثابتة وهي اساسا واقعة لم يكن منازعا فيها اذ ان المنازعة كانت دائرة حول مدى قيام المميز بالعمل خارج مركز الشركة وحيث ان الغاء مجلس العمل على عاتق الاجير عبء اثبات التغيب بل اثبات استمراره بمهامه على الرغم من عدم الحضور الى الشركة والقرار اوضح ما يفيد بان الصيغة الخطية ليست مفروضة كشرط لصحة التبرير الا انه اعتبرها ضرورية لاثبات التبرير في حال نفى رب العمل حصوله وبتأكيده على عدم اشتراط الاعلام الخطي لا يكون المجلس قد خالف القانون وباعتباره ان الاعلام لم يثبت في ضوء عدم امكانية الاخذ بالبطاقة المكشوفة التي ارفقها المميز بالاستحضار وفي ضوء عدم وجود مستند خطي يكون قد مارس حقه المطلق في تقدير الادلة.

ولم يخالف القرار المادة 214 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يستند الى اقرار المميز بل الى ادلة استعرضها للقول بان التغيب ثابت وان هذا الاخير لم يثبت قيامه باعمال خارج الشركة المميز ضدها.

ولم يتبين المميز انه تم الحكم بمطالب لم يدع بها ولم يثبت ذلك لهذه المحكمة وان ما يثيره في هذا السبب يخرج على المفهوم القانوني للاسباب التمييزية الواردة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها