Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 44 /2018

Court
تمييز مدني
Number
44/2018
Date
17/04/2018
President
غسان فواز
Members
ناصر، بولحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه لانه لم يخالف المادة 74 من قانون العمل او يخطىء في تفسيرها وتطبيقها بحيث ان مجلس العمل التحكيمي انطلق من معطيات الملف واعتبر ان تغيب المميز عن العمل فترة تتجاوز سبعة ايام متتالية ثابتة وهي اساسا واقعة لم يكن منازعا فيها اذ ان المنازعة كانت دائرة حول مدى قيام المميز بالعمل خارج مركز الشركة وحيث ان الغاء مجلس العمل على عاتق الاجير عبء اثبات التغيب بل اثبات استمراره بمهامه على الرغم من عدم الحضور الى الشركة والقرار اوضح ما يفيد بان الصيغة الخطية ليست مفروضة كشرط لصحة التبرير الا انه اعتبرها ضرورية لاثبات التبرير في حال نفى رب العمل حصوله وبتأكيده على عدم اشتراط الاعلام الخطي لا يكون المجلس قد خالف القانون وباعتباره ان الاعلام لم يثبت في ضوء عدم امكانية الاخذ بالبطاقة المكشوفة التي ارفقها المميز بالاستحضار وفي ضوء عدم وجود مستند خطي يكون قد مارس حقه المطلق في تقدير الادلة.

ولم يخالف القرار المادة 214 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يستند الى اقرار المميز بل الى ادلة استعرضها للقول بان التغيب ثابت وان هذا الاخير لم يثبت قيامه باعمال خارج الشركة المميز ضدها.

ولم يتبين المميز انه تم الحكم بمطالب لم يدع بها ولم يثبت ذلك لهذه المحكمة وان ما يثيره في هذا السبب يخرج على المفهوم القانوني للاسباب التمييزية الواردة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on