10/04/2018
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2018
- التاريخ
- 10/04/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه اذ ان مجلس العمل التحكيمي قد اعتبر ان علم الضمان الاجتماعي بوجود عقد ادارة حرة بين الشركة المميز بوجهها والمؤسسة هو كاف وان التزام الشركة والمؤسسة بمهلة اعلام هو غير ضروري مما يخالف مضمون المادة 80 من قانون العمل وتكون الشركة المدعية مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدين الاصلي عن المبالغ المتوجبة للصندوق وقبل البت باساس طلب المدعى عليه بالزام المدعية المميز بوجهها بتسديد قيمة البيان بالدين بالتكافل والتضامن مع المؤسسة كونه طلبا مقابلا تتوافر فيه شروط قبول الطلب الطارىء المحدد في المادة 30 من اصول المحاكمات المدنية ان من ناحية التلازم مع الطلب الاصلي او من ناحية عدم خروج النظر فيه على اختصاص مجلس العمل التحكيمي يقتضي تكيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بابراز جدول نهائي بالمبالغ المتوجبة على المؤسسة وتكليف الشركة بمناقشة الجدول ليبنى على الشيء مقتضاه.
مُستشهد به