الأحكام

10/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2018
التاريخ
10/04/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه اذ ان مجلس العمل التحكيمي قد اعتبر ان علم الضمان الاجتماعي بوجود عقد ادارة حرة بين الشركة المميز بوجهها والمؤسسة هو كاف وان التزام الشركة والمؤسسة بمهلة اعلام هو غير ضروري مما يخالف مضمون المادة 80 من قانون العمل وتكون الشركة المدعية مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدين الاصلي عن المبالغ المتوجبة للصندوق وقبل البت باساس طلب المدعى عليه بالزام المدعية المميز بوجهها بتسديد قيمة البيان بالدين بالتكافل والتضامن مع المؤسسة كونه طلبا مقابلا تتوافر فيه شروط قبول الطلب الطارىء المحدد في المادة 30 من اصول المحاكمات المدنية ان من ناحية التلازم مع الطلب الاصلي او من ناحية عدم خروج النظر فيه على اختصاص مجلس العمل التحكيمي يقتضي تكيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بابراز جدول نهائي بالمبالغ المتوجبة على المؤسسة وتكليف الشركة بمناقشة الجدول ليبنى على الشيء مقتضاه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها