Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2018

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2018

Court
تمييز مدني
Number
3/2018
Date
10/04/2018
President
غسان فواز
Members
ماجد، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه اذ ان مجلس العمل التحكيمي قد اعتبر ان علم الضمان الاجتماعي بوجود عقد ادارة حرة بين الشركة المميز بوجهها والمؤسسة هو كاف وان التزام الشركة والمؤسسة بمهلة اعلام هو غير ضروري مما يخالف مضمون المادة 80 من قانون العمل وتكون الشركة المدعية مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدين الاصلي عن المبالغ المتوجبة للصندوق وقبل البت باساس طلب المدعى عليه بالزام المدعية المميز بوجهها بتسديد قيمة البيان بالدين بالتكافل والتضامن مع المؤسسة كونه طلبا مقابلا تتوافر فيه شروط قبول الطلب الطارىء المحدد في المادة 30 من اصول المحاكمات المدنية ان من ناحية التلازم مع الطلب الاصلي او من ناحية عدم خروج النظر فيه على اختصاص مجلس العمل التحكيمي يقتضي تكيف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بابراز جدول نهائي بالمبالغ المتوجبة على المؤسسة وتكليف الشركة بمناقشة الجدول ليبنى على الشيء مقتضاه.

Cited

Texts it relies on