19/01/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 20/2018
- التاريخ
- 19/01/2018
- الرئيس
- حبيب رزق الله
- الأعضاء
- سليلاتي، حاطوم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف بوجه احد المستأنفين شكلا لان السبب الاجرائي في الاستحضار الاستئنافي لم يصحح خلال المهلة القانونية عملا بالمادة 59 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 643 منه المهلة لم تنقطع اصولا بالنسبة الى الجهة المستأنفة، وقضت بقبول المتدخل واعتباره بمثابة المدعي سندا للمادة 38 وما يليها اصول محاكمات مدنية، وردت السبب المبني على تشويه الوقائع بحيث ان عقود البيع على العقارات قد تمت بتحديد النزاعات حولها وكيفية تسديد ثمنها ولم يخالف قواعد الاثبات في المستندات التي اعتمدها ولم يتبين وجود نظرية الصورية بصورة مخالفة للقانون، كما ان العلم بصورية العقود بفعل علاقة القربى لا تؤدي الى التذرع بحسن النية فتكون العقود الجارية هكذا باطلة بدورها لان ما يبنى على باطل فهو باطل.
مُستشهد به