Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
20/2018
Date
19/01/2018
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن برد الاستئناف بوجه احد المستأنفين شكلا لان السبب الاجرائي في الاستحضار الاستئنافي لم يصحح خلال المهلة القانونية عملا بالمادة 59 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 643 منه المهلة لم تنقطع اصولا بالنسبة الى الجهة المستأنفة، وقضت بقبول المتدخل واعتباره بمثابة المدعي سندا للمادة 38 وما يليها اصول محاكمات مدنية، وردت السبب المبني على تشويه الوقائع بحيث ان عقود البيع على العقارات قد تمت بتحديد النزاعات حولها وكيفية تسديد ثمنها ولم يخالف قواعد الاثبات في المستندات التي اعتمدها ولم يتبين وجود نظرية الصورية بصورة مخالفة للقانون، كما ان العلم بصورية العقود بفعل علاقة القربى لا تؤدي الى التذرع بحسن النية فتكون العقود الجارية هكذا باطلة بدورها لان ما يبنى على باطل فهو باطل.

Cited

Texts it relies on