الأحكام

01/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 19 /2018

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
19/2018
التاريخ
01/03/2018
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
حرفوش، عاكوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف فالقرار الاعدادي باستئخار البت بالدعوى لحين صدور حكم مبرم قضى بوقف المحاكمة لسبب التثبت من ملكية المستأنف عليها للعقار وللانشاءات القائمة عليه استنادا الى المادة 554 اصول محاكمات مدنية وللمحكمة ان ترجع عن هذا القرار من دون تعليل لاكتشافها واقعات جديدة تحتم عليها الرجوع عن قرار الاستئخار لانتفاء المانع الذي يحول دون متابعتها فنظرت بالدعوى الابتدائية واصدرت حكما نهائيا، كما انه يتبين من مراجعة الافادة العقارية بانها تملك 1200 سهما من العقار موضوع الدعوى، ما يخولها الادعاء للدفاع عن حقوقها كونها شريكة بملكية العقار، ولم يخالف القرار احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية لانه حل جميع المسائل المطروحة وبين اسبابها، كما ان الحكم اتى في محله القانوني عندما ابطل عقد الايجار لمخالفته المادة 835 موجبات وعقود لان المستأنف قام بتأجير المحلات منفردا كونه لا يملك اكثرية ثلاثة ارباع الحصص، ولا يمكن اعتبار المستأجر حسن النية باعتقاده ان المستأنف الاول هو المالك الفعلي والظاهري للمأجور، ولا يمكن تطبيق احكام المادة 828 موجبات وعقود لعدم توافر شروطها كون العقار قابلا للتجزئة، وكذلك البدلات المطالب بها التي تخرج على صلاحية هذه المحكمة الناظرة في دعاوى الايجارات، ولا يكون الحكم قد اخطأ في تحديد حصة المستأنف عليها من بدلات الايجار في ظل ثبوت عدم ملكية المستأنف الاول لكامل البناء المشيد على العقار وفي ظل الملكية الشائعة الثابتة للعقار بين المستأنف الاول والمستأنف عليها على اعتبار انها تملك 1200 سهم في العقار وبالاستناد الى تقرير الخبير واقوال المستأجر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها