المادة 554
كل قرار يصدر قبل الفصل في اصل النزاع متناولا احد تدابير التحقيق او الاثبات يكون تمهيديا. لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها بالنسبة لاصل النزاع. ولكن يتعين على المحكمة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.