الأحكام

01/03/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2018

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
20/2018
التاريخ
01/03/2018
الرئيس
جورج حرب
الأعضاء
حرفوش، عاكوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جديدة المتن بتصديق الحكم المستأنف فالقرار الاعدادي باستئخار البت بالدعوى لحين صدور حكم مبرم قضى بوقف المحاكمة لسبب التثبت من ملكية المستأنف عليها للعقار والانشاءات القائمة عليه استنادا الى المادة 554 اصول محاكمات مدنية وللمحكمة ان ترجع عن هذا القرار من دون تعليل لاكتشافها وقائع جديدة تحتم عليها الرجوع عن قرار استئخار البت بالدعوى لانتفاء المانع الذي يحول دون متابعتها فنظرت بالدعوى الابتدائية واصدرت حكما نهائيا، كما ان المستأنف عليها لها الصفة للادعاء استنادا الى المادة 204 ملكية عقارية اذ يتبين من مراجعة الافادة العقارية بانها تملك 1200 سهم من العقار موضوع الدعوى ما يخولها الادعاء للدفاع عن حقها كونها شريكة بملكية العقار، ولم يخالف العقار احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية لحل جميع المسائل المطروحة وبين الاسباب واوجد لها الحل، كما ان الحكم المستأنف اتى في محله القانوني لناحية ابطال عقد الايجار لمخالفته المادة 835 موجبات وعقود لان المستأنف قام بتأجير المحلات منفردا كونه لا يملك اكثرية ارباع الحصص، ولا يمكن اعتبار المستأجر حسن النية باعتقاده ان المستأنف الاول هو المالك الفعلي والظاهري للمأجور، ولا يمكن تطبيق المادة 828 موجبات وعقود لعدم توافر شروطها كون العقار قابلا للتجزئة وكذلك البدلات المطالب بها التي تخرج على صلاحية هذه المحكمة الناظرة في دعاوى الايجارات، ولا يكون الحكم قد اخطأ في تحديد حصة المستأنف عليها من بدلات الايجار في ظل ثبوت عدم ملكية المستأنف الاول لكامل البناء المشيد على العقار وفي ظل الملكية الشائعة الثابتة للعقار بين المستأنف الاول والمستأنف عليها على اعتبار انها تملك 1200 سهم في العقار وبالاستناد الى تقرير الخبير واقوال المستأجر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها