03/04/2018
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 14 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي - مطبوعات
- الرقم
- 14/2018
- التاريخ
- 03/04/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان القرار المستأنف بافتراضه اشتراك المستأنف في جنحة الذم كونه رئيس التحرير وذلك بعد وفاة المدير المسؤول في اثناء المحاكمة من دون اي تعليل واي اثبات بهذا الخصوص يكون قد خالف القانون لا سيما المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا باعلان براءة المستأنف من جرم التدخل او الاشتراك في جنحة الذم المنسوبة اليه لعدم الثبوت.
مُستشهد به