Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 03/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 14 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
14/2018
Date
03/04/2018
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان القرار المستأنف بافتراضه اشتراك المستأنف في جنحة الذم كونه رئيس التحرير وذلك بعد وفاة المدير المسؤول في اثناء المحاكمة من دون اي تعليل واي اثبات بهذا الخصوص يكون قد خالف القانون لا سيما المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وتوصلت المحكمة الى فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا باعلان براءة المستأنف من جرم التدخل او الاشتراك في جنحة الذم المنسوبة اليه لعدم الثبوت.

Cited

Texts it relies on