الأحكام

11/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 18 /2018

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
18/2018
التاريخ
11/04/2018
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
الخوري، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان نعت احد الوزراء في الدولة اللبنانية بانه طفل معجزة يشكل جريمة القدح المعاقب عليها بالمادة 385 عقوبات بندها الثاني الذي ينص على ان كل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما ذاك ان وصف رجل يافع ومسؤول في الدولة كوزير بانه "طفل معجزة" يشكل ازدراء بشخصه وتهكما عليه.

واعتبرت المحكمة بالنسبة الى الاستئناف الآخر المقدم من المستأنف الذي هو مدير مسؤول في المجلة وان من موجباته كمدير مسؤول منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب بموضوع المقال المشكو منه هو دليل على انه اراد النشر وأذن به ويقتضي اعتباره مسؤولا بدوره تبعا لذلك بالتكافل والتضامن مع كاتب المقال المستأنف الاساسي عملا بالمادة 26 من المرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها