Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 11/04/2018

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 18 /2018

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
18/2018
Date
11/04/2018
President
جان عيد
Members
الخوري، مزهر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية الناظرة في قضايا المطبوعات ان نعت احد الوزراء في الدولة اللبنانية بانه طفل معجزة يشكل جريمة القدح المعاقب عليها بالمادة 385 عقوبات بندها الثاني الذي ينص على ان كل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما ذاك ان وصف رجل يافع ومسؤول في الدولة كوزير بانه "طفل معجزة" يشكل ازدراء بشخصه وتهكما عليه.

واعتبرت المحكمة بالنسبة الى الاستئناف الآخر المقدم من المستأنف الذي هو مدير مسؤول في المجلة وان من موجباته كمدير مسؤول منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب بموضوع المقال المشكو منه هو دليل على انه اراد النشر وأذن به ويقتضي اعتباره مسؤولا بدوره تبعا لذلك بالتكافل والتضامن مع كاتب المقال المستأنف الاساسي عملا بالمادة 26 من المرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977.

Cited

Texts it relies on