الأحكام

11/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 25 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25/2018
التاريخ
11/12/2018
الرئيس
عفيف الحكيم
الأعضاء
فرنيني، النشار
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث ان مرسوم التجنيس رقم 5247/1994 قد اصدرته الدولة اللبنانية لعدد من الاشخاص، وفي اثر الطعن به اصدر مجلس الشورى قرارا قضى باحالة ملفات المجنسين الى وزارة الداخلية لاعادة درسها وسحب الجنسية ممن استحصلوا عليها غشا وتزويرا، فالدولة هي من اصدرت المرسوم ونفذته منتجا لمفاعيله والتي لا يجوز تعليق نفاذه تجاه اولاد المجنسين. كما انه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس، ما دام ان بت الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي لتقرير مدى قانونية المرسوم النافذ، في ضوء ان القرار النهائي الصادر عن مجلس الشورى لم يبطل المرسوم، وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لذلك تكون قد اخطأت في تطبيق وتنفيذ القانون.

وبعد النقض، قضت محكمة التمييز بالحكم مجددا بعدم استئخار دعوى قيد الاولاد على خانة والدهم لحين الفصل بالطعن الواقع على مرسوم التجنيس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها