Court of Cassation, civil chamber 11/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 25 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/2018
- Date
- 11/12/2018
- President
- عفيف الحكيم
- Members
- فرنيني، النشار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث ان مرسوم التجنيس رقم 5247/1994 قد اصدرته الدولة اللبنانية لعدد من الاشخاص، وفي اثر الطعن به اصدر مجلس الشورى قرارا قضى باحالة ملفات المجنسين الى وزارة الداخلية لاعادة درسها وسحب الجنسية ممن استحصلوا عليها غشا وتزويرا، فالدولة هي من اصدرت المرسوم ونفذته منتجا لمفاعيله والتي لا يجوز تعليق نفاذه تجاه اولاد المجنسين. كما انه لا محل لتطبيق المادة 65 من القانون المذكور لمجرد الطعن بمرسوم التجنيس، ما دام ان بت الدعوى لا يستلزم تدخل القضاء العدلي لتقرير مدى قانونية المرسوم النافذ، في ضوء ان القرار النهائي الصادر عن مجلس الشورى لم يبطل المرسوم، وان محكمة الاستئناف بذهابها خلافا لذلك تكون قد اخطأت في تطبيق وتنفيذ القانون.
وبعد النقض، قضت محكمة التمييز بالحكم مجددا بعدم استئخار دعوى قيد الاولاد على خانة والدهم لحين الفصل بالطعن الواقع على مرسوم التجنيس.
Cited