الأحكام

20/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 101 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/2018
التاريخ
20/12/2018
الرئيس
غسان فواز
الأعضاء
ماجد، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى الاحوال الشخصية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32، بحيث ان الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 اصول محاكمات مدنية يجب ان تنصب على القرار الاستئنافي المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على هذا القرار، فلم تبين الجهة المميزة مأخذها على القرار بان هذه المحكمة ليست المرجع الصالح للبت بصحة قرار شطب قيود العائلة، بل تنظر فقط في مدى توافر شروط اكتساب الجنسية اللبنانية. والقرار الاستئنافي بتصديقه الحكم الابتدائي يكون قد اعتمد تعليلا وافيا وصحيحا.

وردت السبب المبني على مخالفة قواعد الاثبات بحيث انه يقصد به مخالفة القواعد الصريحة التي ترعى الاثبات كالشروط المقررة لقبول البيانات او رفضها، وتحديد الجهة التي يقع عليها عبء الاثبات. وما تثيره مستدعية النقض في اطار هذا السبب لا يتعلق بمثل هذه المخالفات، بل يتناول تقدير محكمة الاستئناف للادلة المعروضة وحقها باعتماد ادلة من دون اخرى، وهي امور تدخل ضمن حقها المطلق من دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة 6 من القرار 2825/1924، بحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه اعتبر ان والد الجهة المميزة الذي كان قاصرا بتاريخ وضع القرار 2825/1924، يتبع حكما احوال والده لا والدته ما دام كان الوالد حيا، فلا يفهم من كلمة آبائهم الواردة في المادة 6 الأب والأم على حد سواء.

وردت السبب التمييزي المبني على الخطأ في تقدير الوقائع لانه لا يندرج ضمن الاسباب المحددة في متن المادة 708 اصول محاكمات مدنية، بل انه يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر وقائع الدعوى انطلاقا من المستندات المبرزة لديها ومن معطيات الدعوى، من دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يكن ثمة تشويه للمستندات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها