المادة 21
(عدلت بموجب مرسوم 1822 / 1944 )
لا يجوز تصحيح شيء مدرج في السجلات الا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر بحضور مأمور النفوس او مندوبه فيما عدا الاحوال القابلة التغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغيير محل الاقامة وماشاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قبل دوائر النفوس دون ما حاجة الى حكم محكمة.
لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية تبقى المحاكم المدنية صاحلة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 1822 تاريخ 06/09/1944, المادة 1, 13/09/1944
مادة 1: اضيف الى المادة 21 من المرسوم رقم 8837 الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1932 الفقرة الاتية: لرئيس دوائر النفوس ان يشطب القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق واخذ موافقة وزير الداخلية تبقى المحاكم المدنية صاحلة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده اداريا
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.