27/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 139/2018
- التاريخ
- 27/12/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- خداج، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي المقدم خلال المهلة القانونية استنادا الى المادة 6 من المرسوم 3572/1980، بحيث ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي 30 يوما تسري بالنسبة الى الاحكام من تاريخ تبليغ الحكم النهائي، ويوم التبليغ لا يدخل في حساب المهلة.
وقضت برد التمييز شكلا بحيث ان السبب التمييزي الوحيد المدلى به هو مخالفة احكام المادة 73 ضمان، وهوسبب ليس مدرجا في عداد الاسباب التمييزية التي اجاز القانون التمييز في شأنها، بمعزل عن قيمة المدعى به والتي هي ايضا دون النصاب المفروض قانونا لقبول التمييز، والذي هو من المسائل المرتبطة بالنظام العام والتي يتوجب على المحكمة اثارتها عفوا.
مُستشهد به