الأحكام

27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
139/2018
التاريخ
27/12/2018
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي المقدم خلال المهلة القانونية استنادا الى المادة 6 من المرسوم 3572/1980، بحيث ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي 30 يوما تسري بالنسبة الى الاحكام من تاريخ تبليغ الحكم النهائي، ويوم التبليغ لا يدخل في حساب المهلة.

وقضت برد التمييز شكلا بحيث ان السبب التمييزي الوحيد المدلى به هو مخالفة احكام المادة 73 ضمان، وهوسبب ليس مدرجا في عداد الاسباب التمييزية التي اجاز القانون التمييز في شأنها، بمعزل عن قيمة المدعى به والتي هي ايضا دون النصاب المفروض قانونا لقبول التمييز، والذي هو من المسائل المرتبطة بالنظام العام والتي يتوجب على المحكمة اثارتها عفوا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها