Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 139 /2018

Court
تمييز مدني
Number
139/2018
Date
27/12/2018
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي المقدم خلال المهلة القانونية استنادا الى المادة 6 من المرسوم 3572/1980، بحيث ان مهلة الطعن امام محكمة التمييز هي 30 يوما تسري بالنسبة الى الاحكام من تاريخ تبليغ الحكم النهائي، ويوم التبليغ لا يدخل في حساب المهلة.

وقضت برد التمييز شكلا بحيث ان السبب التمييزي الوحيد المدلى به هو مخالفة احكام المادة 73 ضمان، وهوسبب ليس مدرجا في عداد الاسباب التمييزية التي اجاز القانون التمييز في شأنها، بمعزل عن قيمة المدعى به والتي هي ايضا دون النصاب المفروض قانونا لقبول التمييز، والذي هو من المسائل المرتبطة بالنظام العام والتي يتوجب على المحكمة اثارتها عفوا.

Cited

Texts it relies on