الأحكام

01/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2018
التاريخ
01/02/2018
الرئيس
خالد زودة
الأعضاء
سكينة، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية انه لا اثر للقرار الشرعي على النزاع لانه لم يثبت ان العقارات موضوع النزاع كانت بتاريخ تقديم طلب اعادة تكوين صحائفها العينية على اسم مورث المميز، وبالتالي لا تكون صفته كمالك ثابتة، كما وانه لا تكون صفة المميز ضده منتفية لجهة اعتبار العقارات المتنازع عليها ضمن التركة او خارجها، ولا تعتبر مسألة حجية القرار الشرعي منتجة في النزاع.

واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه قد صحح الخصومة بعد وفاة المورث في اثناء المحاكمة التي انقطعت، وذلك عندما اوردت ما ادلت به الجهة المميزة في المحاكمة التي تكون قد صححت في الواقع، اذ ان المحاكمة جرت اصولا بوجه الورثة، ولا نص يوجب صيغة محددة لتصحيح الخصومة، فتكون صحة المحاكمة مفترضة باعتبار الورثة فرقاء في الدعوى.

كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 372 اصول المحاكمات المدنية لان تطبيق النص القانوني المستوجب التطبيق على النزاع يدخل في مهمة القاضي، سندا للمادة 369 اصول المحاكمات المدنية. كما وان مسألة الصفة وهوية مالك العقارات كانت محور النزاع بين الفرقاء، وأثيرت من المميزة ولم تثرها المحكمة من تلقاء ذاتها.

قضت محكمة التمييز ايضا برد السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه تحقق من الصفة والمصلحة بالرجوع الى قيود الصحائف العينية التي تفيد بملكية مورث الجهة المميزة، فيكون قد اعتبر ان ما اثارته المميزة حول الملكية والقرار الشرعي في ظل تلك القيود غير منتج.

وقضت المحكمة كذلك بان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المرسوم الاشتراعي رقم 37/77 عندما اعتبر انه ينص على حالات خاصة لا يصح الخروج عليها، وهي تنحصر باعادة تكوين عناصر السجل العقاري المفقود او التالفة بمندرجاتها التي كانت عليها قبل تلفها، وانه لا يمكن الاستناد اليه لاثارة مسائل لا تتعلق بتلك الاحكام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها