النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 508

المادة 508

تستأنف المحاكمة بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقاضي او مقام من زالت عنه الصفة, بناء على طلب الخصم الآخر, او بتبليغ هذا الاخير بناء على طلب اولئك. كذلك تستأنف المحاكمة اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها, وارث المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة 508 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/508/