12/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2018
- التاريخ
- 12/02/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بانه يجوز اقامة الدعوى بوجه المميزة لاجل الزامها بتسجيل الشقة على اسم المميز عليها، ما دام ان المميزة قد تعاقدت مع ملتزم لتشييد البناء لصالحها مع تقاسم الاقسام المنوي تشييدها، ما دام انه بعد اعلان افلاس الملتزم جرت اتفاقية مع التفليسة على تنفيذ البيوعات التي اجراها المفلس المذكور. وقضت بان المشترية ولكي تكرس حقها يجب ان تقيم الدعوى بوجه المالكة الاساسية التي استمدت الحق منها والتفليسة.
واعتبرت المحكمة ايضا انه بموجب المادة 27 من القرار 189 تاريخ 15/03/1926، لا بد ان يكون الحق المطلوب تسجيله في السجل العقاري متصلا بكل عقود البيع التي تناولت العين. ولهذا اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون لهذه الجهة، لانه كان ينبغي استحضار كل من الشركة التي اشترت منها المميز عليها القسم، والتفليسة التي اتفقت مع الشركة على انجاز البناء، لانه لا يمكن قيد انتقال او اتفاق قبل تسجيل جميع العقود والاتفاقات السابقة.
وبعد نقض القرار المطعون فيه، كلفت المحكمة الفرقاء مناقشة مدى وجوب ادخال التفليسة في الدعوى.
مُستشهد به