Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2018

Court
تمييز مدني
Number
5/2018
Date
12/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بانه يجوز اقامة الدعوى بوجه المميزة لاجل الزامها بتسجيل الشقة على اسم المميز عليها، ما دام ان المميزة قد تعاقدت مع ملتزم لتشييد البناء لصالحها مع تقاسم الاقسام المنوي تشييدها، ما دام انه بعد اعلان افلاس الملتزم جرت اتفاقية مع التفليسة على تنفيذ البيوعات التي اجراها المفلس المذكور. وقضت بان المشترية ولكي تكرس حقها يجب ان تقيم الدعوى بوجه المالكة الاساسية التي استمدت الحق منها والتفليسة.

واعتبرت المحكمة ايضا انه بموجب المادة 27 من القرار 189 تاريخ 15/03/1926، لا بد ان يكون الحق المطلوب تسجيله في السجل العقاري متصلا بكل عقود البيع التي تناولت العين. ولهذا اعتبرت محكمة التمييز ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون لهذه الجهة، لانه كان ينبغي استحضار كل من الشركة التي اشترت منها المميز عليها القسم، والتفليسة التي اتفقت مع الشركة على انجاز البناء، لانه لا يمكن قيد انتقال او اتفاق قبل تسجيل جميع العقود والاتفاقات السابقة.

وبعد نقض القرار المطعون فيه، كلفت المحكمة الفرقاء مناقشة مدى وجوب ادخال التفليسة في الدعوى.

Cited

Texts it relies on