الأحكام

26/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 137 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
137/2018
التاريخ
26/12/2018
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
سكينة، صفير
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا بحيث انه بموجب المادة 711 اصول محاكمات مدنية، يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه. وقضت باختصاص المحاكم اللبنانية في حال وجود خلاف بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية، اذ ان العقود يجب ان تفهم وتفسر بالاستناد الى المادتين 367 و764 موجبات وعقود، بحيث يكون دور القضاء مكملا لارادة الفرقاء في تطبيق البند التحكيمي، فتكون محكمة الاستئناف بذلك قد اعملت حقها التقديري في تفسير الاتفاقية، ولا تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وتفسيره. كما لم تبين المميزة اوجه مخالفة القرار للمادة 221 موجبات وعقود، مع العلم ان تقدير سوء او حسن النية يدخل في سلطان محكمة الاساس، ما يفضي الى رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه، ورد طلب الادخال ولا سيما في ضوء المادتين 41 و726 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها