Court of Cassation, civil chamber 26/12/2018
تمييز مدني حكم رقم : 137 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/2018
- Date
- 26/12/2018
- President
- رولا المصري
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا بحيث انه بموجب المادة 711 اصول محاكمات مدنية، يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه. وقضت باختصاص المحاكم اللبنانية في حال وجود خلاف بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية، اذ ان العقود يجب ان تفهم وتفسر بالاستناد الى المادتين 367 و764 موجبات وعقود، بحيث يكون دور القضاء مكملا لارادة الفرقاء في تطبيق البند التحكيمي، فتكون محكمة الاستئناف بذلك قد اعملت حقها التقديري في تفسير الاتفاقية، ولا تكون قد خالفت القانون واخطأت في تطبيقه وتفسيره. كما لم تبين المميزة اوجه مخالفة القرار للمادة 221 موجبات وعقود، مع العلم ان تقدير سوء او حسن النية يدخل في سلطان محكمة الاساس، ما يفضي الى رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه، ورد طلب الادخال ولا سيما في ضوء المادتين 41 و726 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 367 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 764 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 41 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 711 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 726 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية