12/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/2018
- التاريخ
- 12/02/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد استدعاء التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه لم يفصل نهائيا بالنزاع، وليس من القرارات التي يجوز الطعن بها على حدة قبل صدور القرار النهائي بالاستناد الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، اذ ان القرار المطعون فيه قضى باعتبار عقود البيع صورية وتخفي هبة عقارية، وتعيين خبير لتقدير قيمة موجودات التركة، فلا يكون القرار المذكور قد بت نهائيا بالدعوى وهو غير معجل التنفيذ بطبيعته، كما ان تعيين خبير ليس من شأنه اضفاء صفة المعجل النفاذ عليه، فلا يكون قابلا للتمييز على حدة سندا للمادة 704 و615 اصول المحاكمات المدنية، ما دام ان المحكمة لم تبت بمسألة نصاب الهبة بعد.
مُستشهد به