Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2018

Court
تمييز مدني
Number
17/2018
Date
12/02/2018
President
جان عيد
Members
مطران، حمدان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد استدعاء التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه لم يفصل نهائيا بالنزاع، وليس من القرارات التي يجوز الطعن بها على حدة قبل صدور القرار النهائي بالاستناد الى المادة 615 اصول المحاكمات المدنية، اذ ان القرار المطعون فيه قضى باعتبار عقود البيع صورية وتخفي هبة عقارية، وتعيين خبير لتقدير قيمة موجودات التركة، فلا يكون القرار المذكور قد بت نهائيا بالدعوى وهو غير معجل التنفيذ بطبيعته، كما ان تعيين خبير ليس من شأنه اضفاء صفة المعجل النفاذ عليه، فلا يكون قابلا للتمييز على حدة سندا للمادة 704 و615 اصول المحاكمات المدنية، ما دام ان المحكمة لم تبت بمسألة نصاب الهبة بعد.

Cited

Texts it relies on