01/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2018
- التاريخ
- 01/02/2018
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- شمس الدين، صفير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير وتطبيق المادة 74 ملكية عقارية، لان المادة المذكورة قد نصت على حالتين اجازت بموجبهما منح صاحب العقار المحبوس كليا عن الطريق العام، حق المرور وحق توسعة حق المرور الموجود في حالتي الاستثمار الزراعي او الصناعي، اذا كان غير كاف لذلك الاستثمار، فاعتبرت المحكمة ان هذه الحالة الاخيرة هي استثناء على القاعدة العامة ولا يجوز تفسيرها الا تفسيرا ضيقا، في حين ان القرار المطعون فيه اجاز لصاحب العقار الحائز اصلا على حق مرور بعرض متر ونصف، اي ان عقاره ليس محبوسا وهو غير مستثمر صناعيا او زراعيا، توسعة حق المرور المذكور، بما يخالف صراحة نص المادة 74 ملكية عقارية.
مُستشهد به