Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2018

Court
تمييز مدني
Number
18/2018
Date
01/02/2018
President
خالد زودة
Members
شمس الدين، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير وتطبيق المادة 74 ملكية عقارية، لان المادة المذكورة قد نصت على حالتين اجازت بموجبهما منح صاحب العقار المحبوس كليا عن الطريق العام، حق المرور وحق توسعة حق المرور الموجود في حالتي الاستثمار الزراعي او الصناعي، اذا كان غير كاف لذلك الاستثمار، فاعتبرت المحكمة ان هذه الحالة الاخيرة هي استثناء على القاعدة العامة ولا يجوز تفسيرها الا تفسيرا ضيقا، في حين ان القرار المطعون فيه اجاز لصاحب العقار الحائز اصلا على حق مرور بعرض متر ونصف، اي ان عقاره ليس محبوسا وهو غير مستثمر صناعيا او زراعيا، توسعة حق المرور المذكور، بما يخالف صراحة نص المادة 74 ملكية عقارية.

Cited

Texts it relies on